تقرير بحث السيد الخوئي للخلخالي
42
فقه الشيعة ( كتاب الطهارة )
. . . . . . . . . .
--> ( 1 ) يمكن حمل الصحيحة على التقية من هذه الناحية أيضا كما حملت عليها من ناحية تطبيق الكبرى وزعم الراوي نجاسة بول الدابة ، لأنّ بعض العامة - كالحنفية - ذهبوا إلى كفاية مطلق الجفاف في تطهير الأرض ، سواء أكان بالشمس أم بالهواء . مستدلين بما رووه عن النبي صلّى اللّه عليه وآله « ذكاة الأرض يبسها » . راجع كتاب الفقه على المذاهب الأربعة ج 1 ص 28 - الطبعة الخامسة - وكتاب الخلاف للشيخ « قده » ج 1 ص 185 ، مسألة 236 ، مع تأمل في عبارته « قده » كما أشار إليه السيد الطباطبائي البروجردي « قده » في التعليقة . نعم عن مالك ، وأحمد ، والشافعي في أحد قوليه كفاية الجفاف في طهارة الأرض مطلقا ، سواء أكان بالشمس أم غيرها . وذهبت الإمامية إلى التفصيل بين الجفاف بالشمس أو غيرها ، فيطهر في الأوّل دون الثاني . فالأقوال ثلاثة : الطهارة بالجفاف مطلقا - كما عن الحنفية - وعدمها مطلقا - كما عن أكثر العامة - والتفصيل بين الشمس وغيرها ، كما هو مذهب الإمامية . لاحظ المصدرين .